يجوز للعامل المنزلي ومن في حكمه الانتقال لصاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي في الحالات التالية:
في حالة عدم استقبال عاملة الخدمة المنزلية من ميناء الوصول، أو من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها للمملكة،
عدم قيام صاحب العمل المنزلي باستخراج رخصة إقامة للعامل المنزلي، أو عدم تجديدها بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لها،
قيام صاحب العمل المنزلي بإسناد خدمات العامل المنزلي للآخرين،
ثبوت تكليف العامل المنزلي بأعمال خطرة تهددُ صحتَه أو سلامته،
ثبوت قيام صاحب العمل المنزلي أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملة العامل المنزلي،
وجود شكوى من عامل الخدمة المنزلية ضد صاحب العمل المنزلي وتسبب صاحب العمل المنزلي في إطالة أمد نظرها دون ثبوت تسبب العامل المنزلي أو إسهامه في إطالة أمد نظر الشكوى.
تقدم صاحب العمل المنزلي ببلاغ تَغَيُّبٍ غير صحيح ضد عامل الخدمة المنزلية،
عدم حضور صاحب العمل المنزلي أو من يمثله أمام لجان تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية لجلستين تبلغ بهما،
أو بناءً على توصية من الجهة المختصة في أثناء نظر الشكوى تفاديا لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على عامل أو عاملة الخدمة المنزلية،
تغيب صاحب العمل المنزلي إما بسفره، أو سجنه، او لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل المنزلي.
بمكن للعاملَ المنزلي من الخروج النهائي عند انتهاء العقد .
نقل الخدمات:
ثبوت نقل خدمات العامل المنزلي إلى صاحب عمل آخر دون علم منه أو موافقته.- إنهاء صاحب العمل المنزلي للعقد خلال فترة التجربة.
ويهدفُ التعديلُ على القرار إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية، كما يعمل القرار على تحسين العلاقة التعاقدية مما يسهم في رفع كفاءة ومرونة عملية الاستقدام وحفظ حقوق أصحاب العمل.